أحقية موظف الحكومة مريض كورونا الحصول على إجازة بأجر
كشف مصدر حكومي، أن الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة والذي تعرض للإصابة فيروس كورونا يستحق الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر حتى يتم شفاؤه .لاسيما وأن كل التقارير والممارسات الطبية أكدت أن أقصى مدة للشفاء من مرض " كورونا " لا تتجاوز 6 أشهر في الغالب الأعم.
المادة 51 من قانون الخدم المدنية أعطت الحق للمريض بإجازات مدفوعة الاجر حتى 12 شهرا
وأضاف المصدر في تصريحات لـ« الوطن» أن الإصابة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد ، مثل أي مرض معد، وفي ذلك فإن الموظف الحكومي المصاب بمرض فيروس كورونا ، يعامل معاملة المريض بالمرض العدوى ، وطبقا للمواد (140) و(141) و(142) و51 التي حددت طريقة حصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على الإجازات المرضية، يستحق الموظف المريض الذي قضى ثلاث سنوات في الخدمة إجازة ثلاثة أشهر ، بأجر كامل واذا استمر في المرض يحصل على إجازة ثلاثة أشهر أخرى بأجر قيمته 75 % من اجمالي االجر الوظيفي الذي يحصل عليه .
تقرير الكوميسيون الطبي هو الفيصل في تحديد استحقاق المريض للإجازات
واشار المصدر الى أن إذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي، وإذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما مد إجازته المرضية بعد الـ 6 أشهر المرضية التي حصل عليها (3 ثم 3 أشهر)، يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر الموظف، مصابا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الستة أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من الكومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي أنه لايحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية، و إذا استمر الموظف المريض مصابا بمرضه، بعد مرور عام، يحدد الكومسيون الطبي، ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا، ويقرر بناء عليه، إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.
جدير بالذكر أن مواد القانون رقم 81 لسنة 2016، المنظم لأوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والمعروف بقانون الخدمة المدنية، أوضحت قواعد وضوابط حصول موظفي الجهاز الإداري على الإجازات المرضية، في ظل وضوء قواعد ومواد اللائحة التنفيذية المُفسرة والموضحة لكل جزئيات مواد قانون الخدمة المدنية.
ووضح اهتمام القانون، بوضع قواعد صارمة وحاسمة ، للحاصلين على اجازات مرضية ، منعا لأي تلاعب وسد ثغرات كانت موجودة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي ، حيث حرصت المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية على تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية بضوابط محددة، والتي نصت على أحقية حصول العاملين المدنيين على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضونها في الخدمة، في قطاع العمل، وفقًا لما يحدده المجلس الطبي، المعروف باسم "الكومسيون الطبي" .
تعليقات
إرسال تعليق