4 شروط لحصول الموظف المخالط لمصاب كورونا على إجازة مدفوعة الأجر
كشف منشور كتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي لإحدى الجهات الحكومية، عن أحقية حصول موظفي الحكومة، المخالطين لمصاب كورونا المستجد كوفيد-19، على إجازة مدفوعة الأجر، للحفاظ على حياة الآخرين من زملائهم في جهات العمل.
وأوضح الكتاب الدوري الصادر برقم 13 لسنة 2020، أن هناك عدة شروط يستطيع الموظف الحكومي المخالط لمريض مصاب بفيروس كورونا كوفيد 19، إذا توافرت فيه الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة 14 يوما، أو ثبوت سلبية المسحة الطبية، أيهما أقرب وذلك بعد مراجعة الهيئة لقوانين الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، وقرار وزارة الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020 ، وتعليمات الإدارة المركزية للجان الطبية رقم 8 لسنة 2020.
على الموظف أن يثبت أن المريض المخالط له إصابته رسميا بكورونا
ومن بين الشروط التي وضعتها الإدارة المركزية للجان الطبية بهيئة التأمين الصحي، حتى يستطيع الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية وجوبية مدفوعة الأجر ما يلي :
- على المخالط أن يثبت أن المريض المخالط له، مصاب بكورونا من خلال مستند رسمي، مدون فيه أن مسحة المريض إيجابية، وتأكيد الأشعة المقطعية وتحاليل الدم لذلك.
- أن يكون عنوان السكن للموظف المخالط هو نفس عنوان سكن المريض المصاب بكورونا.
- أن يكون تاريخ طلب الموظف المخالط للحصول على الإجازة، في نفس توقيت إصابة المريض بفيروس كورونا.
- الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف هي المنوط بها منحه الإجازة بناء على توصيات وتعليمات من اللجان الطبية.
وأكد مصدر حكومي، أن مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بمنح إجازات مرضية، أعطت الحق للقومسيون الطبي تحديد استحقاق المرضى للإجازات مدفوعة الأجر من عدمه، مؤكدا أن الكتاب الدوري لهيئة التامين الصحي، الصادر لمنح الموظف الحكومي المخالط لمريض "كورونا " سيكون مستندا مسوغا لحصول المخالط لمريض كورونا، المتوافر فيه الشروط التي نص عليها الكتاب الدوري للحصول على إجازة مدفوعة الأجر، مدتها 14 يوما، أو ظهور المسحة الطبية سلبية أيهما أقرب.
51 و140 و141 و142 مواد لتنظيم الإجازات المرضية لموظفي الحكومة
ولفت المصدر إلى أن المواد (51 ) و (140) و(141) و(142) من قانون الخدمة المدنية نصت على أن الموظف الحكومي المصاب بمرض فيروس كورونا ، يعامل معاملة المريض بالمرض العدوى حيث يستحق الموظف المريض الذي قضى ثلاث سنوات في الخدمة إجازة ثلاثة أشهر، بأجر كامل واذا استمر في المرض يحصل على إجازة ثلاثة أشهر أخرى بأجر قيمته 75 % من إجمالي الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه.
تعليقات
إرسال تعليق